الجرائم العائليٌة في مجلة الأحوال الشخصية الفصل 18 1- تعدّّّّّّّد الزوجات ممنوع. 2- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون. 3- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد3 لسنة 1957 المؤرّخ في 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجه الأولى. 4- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين. 5- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل[1]. الفصل 32 مكرر إذا تحيل احد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام[2]. الفصل 53 (مكرّر) كلّ من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار (1000د). والأداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. ويتولّى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام باتة تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدّده وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحلّ هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التي دفعها[3].
[1] كان الفصل 18 م.أ.ش في صياغته الأصلية الوارد بها أمر 13 أوت 1956 ينصّ على أن: "تعدّد الزوجات ممنوع. والتزوّج بأكثر من واحدة يستوجب عقابا بالسجن مدّة عام، وبخطية قدرها 240.000 فرنك أو بإحدى العقوبتين فقط". وبمقتضى القانون ذي "الصبغة التفسيرية" عدد 70 لسنة 1958 المؤرّخ في 4 جويلية 1958 نسخ الفصل 18م.أ.ش وعوّض بالأحكام الآتية: "تعدّد الزوجات ممنوع. كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجيّة وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون." وبمقتضى المرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرّخ في 20 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرّخ في 21 أفريل 1964 أضيفت الفقرات الثلاثة الأخيرة للفصل 18 م.أ.ش، وبات على حالته الراهنة. [2] اضيف الفذا الفصل 32 مجلة الاحوال الشخصية بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والغاية من وضع هذا النص الزجري هي ردع المتحيلين في اجراءات الطلاق، الساعين خاصة في غفلة من القرين وعن سوء نية، الى الحصول على حكم "طلاق غيابي". [3] أضيف الفصل 53 (مكرر) إلى م.أ.ش بمقتضى القانون عدد 7 لعام 1981 المؤرّخ في 18 فيفري 1981 الذي ألغى الفصل الثالث منه أحكام الأمر المؤرّخ في 22 ماي 1926 المتعلّق بجريمة إهمال عيال، المنقح بالأمر المؤرّخ في 13 سبتمبر 1928. وبعد أن أضيف الفصل 53 (مكرر) إلى م.أ.ش بمقتضى قانون 18 فيفري 1981 الذي ألغى الفصل الثالث منه أحكام أمر 22 ماي 1926 المتعلّق بجريمة إهمال عيال، المنقح بالأمر المؤرّخ في 13 سبتمبر 1928، نقّح الفصل 53 مكرر بدوره بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرّخ في 12 جويلية 1993 والمتعلق بتنقيح بعض فصول م.أ.ش، وقد أتى هذا القانون بصندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق المحدث بقانون 5 جويلية 1993والمنظم بأمر 9 أوت 1993. ولقد كان هذا الفصل قبل التنقيح الأخير ينصّ على ما يلي: "كلّ من حكم عليه بنفقة أو بالجراية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 31 والفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 32 من هذه المجلة، فقضى عمدا شهرا بدون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدّة تتــرواح بين الثلاثة أشهر والعام وبخطية من مائة دينار (100د) إلى ألف دينار ( 1000د). |